الشيخ سيد سابق
642
فقه السنة
لأبوين أو لأحدهما ، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما . 4 - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا . وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وان نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . 5 - أعمام أب أب الميت لام ، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما . وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما . 6 - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا . وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . وهكذا . المادة 32 - الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إل الميت درجة . فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم . فإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب قرض . أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث . لمادة 33 - الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا في الدرجة قدم من